انواع الاجازات لموظفي الحكومة
الاجازة للقطاع الحكومي بالخدمة المدينة. . لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المحددة له قانونا. اذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها تحسب مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان في رصيده منها، وإلا حرم من راتبه المستحق عن كل يوم من مدة غيابه . إذا أدى الموظف عمله بتكليف من رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه) خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية يجب أن يعوض عن يوم إجازة بديل أو بدل نقدي مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم قام بالعمل فيه وهو في الأصل إجازة رسمية . الإجازة الاعتيادية :- لا يجوز للموظف القيام بإجازة اعتيادية إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ تعيينه . تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لهيئات التدريس والتدريب والإشراف والوظائف المرتبطة بها بالمدارس والمعاهد والكليات خلال الإجازة الدراسية وتحدد بدايتها ونهايتها بقرار من الوزير المختص. يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من استحقاقه السنوي، إلا اذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك. تضاف أيام إجازات الأعياد والمناسبات والإجازات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة...